الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
51
كفاية الأصول ( فارسى )
فالمجمع و إن تصادق عليه متعلقا الامر و النهى ، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا ، يكون واحدا ماهية و ذاتا ، و لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية . و منه يظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع فى المسألة ، على القولين فى تلك المسألة ، كما توهم فى الفصول ، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل فى الخارج ، و عدم تعدده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين